لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وتعريض المرأة على الضياع والفضائح، وإن لم يخف عليهما فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة، من الطبخ، والخبز، ومعالجة المرضى، وغير ذلك.
وأما الشواب منهن، فقرارهن في البيوت أسلم (¬١).
والأولى: أن لا يخرجن أصلًا، فإن تحققت الضرورة، تخرج الإماء دون الحرائر (¬٢).
قوله: ويحرم الغلول (¬٣)؛ لأنه ﷺ نهى عنه (¬٤)، وهو الخيانة (¬٥)،
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 382 (SanadKitab #46, hlm. urut 1057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.