ويرضَخُ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي ما يراه.
منحة السلوك
وعند الشافعي: يُعتبر كونه فارسًا، وراجلًا، حال انقضاء الحرب (¬١).
[الرضخ]
قوله: ويرضخ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي، ما يراه (¬٢).
لقول ابن عباسٍ ﵄: "لم يكن للمرأة، والعبد سهم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم" رواه أحمد، ومسلم (¬٣)؛ ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبيُّ عاجزان عنه (¬٤)، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تُداوي الجَرحى، وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق (¬٥).
ولا يبلغ بالرضخ السهم (¬٦). والرضخ -بالضاد والخاء المعجمتين-:
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 410 (SanadKitab #46, hlm. urut 1085)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.