ولا يخمس ما أخذه واحدٌ، أو اثنان، مُغيرَين؛ بل ما أخذهُ جماعة لها منعة.
منحة السلوك
العطاء ليس بالكثير، من رضخ يرضَخُ -بفتح العين فيهما- (¬١).
[تخميس الغنيمة]
قوله: ولا يخمس ما أخذه واحدٌ، أو اثنان مغيرين.
لأن الخمس وظيفة الغنيمة، وهي المأخوذة قهرًا وغلبةً، وهذا اختلاس وسرقة (¬٢).
قوله: "مغيرين" -بفتح الراء- حال من قوله: "اثنان"، من أغار يُغيرُ (¬٣).
قوله: بل ما أخذه جماعة.
أي: بل يخمس ما أخذه جماعةٌ لها منعة، أي: شوكة؛ لأنَّ ما ذكرنا