Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل
  3. [قتل الخوارج بعضهم بعضا]

ولو قتل بعضهم بَعضًا، ثم ظهرنا عليهم، فهو هدر. ولو غلبوا على بلد، وقتل رجل من أهله رجلًا آخر، ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم، وإجراء أحكامهم، وجب القصاص، وإلا فهو هدر.

منحة السلوك

وقال أبو بكر الإسكاف (¬١): لا يسقط الجميع.

وقيل: إذا نوى بالدفع إليهم التَّصدق يسقط، وإلا فلا.

وعلى هذا: ما يؤخذ من الرجل في جبايات الظلمة، والمصادرات، إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى.

[قتل الخوارج بعضهم بعضًا]

قوله: ولو قتل بعضهم بعضًا، ثم ظهرنا عليهم، فهو هدر.

يعني: إن قتل باغ باغيًا مثله في عسكرهم، ثم ظهرنا عليهم، لم يجب عليه القصاص كالقتل في دار الحرب (¬٢).

قوله: ولو غلبوا على بلد، وقتل رجل من أهله. أي: من أهل البلد رجلًا آخر، يعني: من أهل المصر، ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم.

أي: ملك البغاة، وإجراء أحكامهم، وجب القصاص؛ لأن ولاية إمام أهل العدل لم تنقطع قبل أن تجري أحكامهم، فيجب القصاص (¬٣).

قوله: وإلا فهو هدر (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 462 (SanadKitab #46, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.