وهو الأظهر. وقيل: لا يحل،
منحة السلوك
الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر (¬١).
وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس (¬٢).
وشرط النبي ﷺ إخراج الدم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما (¬٣) (¬٤).