وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة، ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.
منحة السلوك
وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة؛ لأن الكبيرة إنما لا يخرج منها الدم لعدمه، والصغيرة لضيق المخرج ظاهرًا، فيكون التقصير منه (¬١).
قوله: ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.
يعني: قيل: يحل أكلها، وهو قول: أبي بكر الإسكاف (¬٢).
لأن كثيرًا من الحيوان يتجمد دمه، ولا سيما إذا كان قد أكل من شجر العناب (¬٣) (¬٤).
وقيل: لا يحل، وهو قول: إسماعيل الصفار (¬٥)؛ لأن خروج الدم