Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل
  3. [ما اختلف في إباحته]

وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة، ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.

منحة السلوك

وقيل: يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة؛ لأن الكبيرة إنما لا يخرج منها الدم لعدمه، والصغيرة لضيق المخرج ظاهرًا، فيكون التقصير منه (¬١).

قوله: ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم، فعلى القولين.

يعني: قيل: يحل أكلها، وهو قول: أبي بكر الإسكاف (¬٢).

لأن كثيرًا من الحيوان يتجمد دمه، ولا سيما إذا كان قد أكل من شجر العناب (¬٣) (¬٤).

وقيل: لا يحل، وهو قول: إسماعيل الصفار (¬٥)؛ لأن خروج الدم

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 41 (SanadKitab #46, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.