وقيل: إن تحركت حلَّت، ولو خرجَ الدم ولم تتحرك لا يحل.
ولو أصاب السهم ظِلف الصيد، أو قَرنه، حَلَّ إن أدماهُ. ولو رمى صيدًا فقطع عُضوَهُ، أو أقل من نِصفِ رأسه، حَلَّ الصيدُ لا المقطوعُ.
منحة السلوك
المسفوح شرط (¬١).
وقيل: إن تحركت حلت، ولو خرج الدم ولم تتحرك لا يحل. هذا قول: محمد بن مقاتل؛ لأن الدم لا يتجمد عند موته، فيجوز خروج الدم بعد الموت.
[إصابة أعضاء الصيد]
قوله: ولو أصاب السهم ظلف الصيد، أو قرنه، حل إن أدماه.
لأن ما هو المقصود وهو تسييل الدم قد حصل. هذا يؤيد قول: من يشترط خروج الدم (¬٢).
قوله: ولو رمى صيدًا فقطع عضوه، أو أقل من نصف رأسه، حل الصيد، لا المقطوع.
أي: لا يحل المقطوع (¬٣)؛