. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
هذا عند أبي حنيفة (¬١). وقالا: مباح (¬٢)، وهو قول: الشافعي (¬٣).
ولحمه طاهر بالاتفاق، ولكن الحرمة عند أبي حنيفة؛ لكرامته؛ لأنها آلة الجهاد، وفي أكله تقليله (¬٤) (¬٥). وكذا لبنه يكره عنده كلحمه،