وذبيحة المحرم الصيد، وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح
منحة السلوك
والمتولد بين الكتابي والمشرك، يعتبر بالكتابي؛ لأن المشرك شر من الكتابي (¬١).
قوله: وذبيحة المحرم الصيد.
أي: لا تحل ذبيحة المحرم الصيد؛ لأن فعله فيه غير مشروع (¬٢)، وذبيحته في غير الصيد تؤكل؛ لأن فعله فيه مشروع (¬٣).
قوله: وما ذبح. أي: لا يحل ما ذبح من الصيد في الحرم، ولو ذبحه