حلالًا. والصبيُّ، والمجنون، والسكران، إن كان يقدر على الذبح، ويعقل التسمية، حَلَّ
منحة السلوك
حلال؛ لأنه منهي عنه، فلا يكون مشروعًا (¬١). وكذا الكتابي لو ذبح صيدًا في الحرم لا يحل (¬٢).
[ذبيحة الصبي وزائل العقل]
قوله: والصبي، والمجنون، والسكران، إن كان يقدر على الذبح، ويعقل التسمية، حلّ.
لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالعقل. وصحته بالمعرفة والضّبط، وهو أن يعلم شرائط الذبح من فري الأوداج (¬٣)، والتسمية (¬٤).