وتُضرب الدابَّةُ على النفارِ، دون العثار،
منحة السلوك
قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين.
وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا (¬١).
ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة.
[أذية الدواب]
قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار.
والنفار من النفرة (¬٢). والعثار من العثرة (¬٣).
وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.