Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل
  3. [أحكام السلام]

وركض الدابة ونخسُها للعرض على المشتري، أو للهو مكروه، وللجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح.

والسلام سنةٌ، ورده فرض كفايةٍ

منحة السلوك

قوله: وركض الدابة ونخسها.

الركض: الضرب بالرجل (¬١). والنخس: الطعن بمهمازٍ، أو عصا، أو نحوهما (¬٢)، كما يفعله الدلالون لأجل العرض على المشترين، أو يفعله أحد للهو مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا غرضٍ صحيحٍ، حتى يباح لأجل الجهاد وغيره، من غرض صحيح مباح، مثل الفرار من العدو، أو الكرار إليه ونحو ذلك.

[أحكام السلام]

قوله: والسلام سنة (¬٣).

لقوله ﷺ: "والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم" رواه ابن ماجه (¬٤).

قوله: ورده. أي: رد السلام فرض كفاية. حتى إذا رد واحد من

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 188 (SanadKitab #46, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.