فصل
ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد.
وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،
منحة السلوك
فصل
[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]
في بيان الحجب (¬١)، ونحوه.
قوله: ستة لا يسقطون بحال.
أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت (¬٢)، وهذا ظاهر.
قوله: ومن سواهم.
أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان (¬٣).
[ضابط الحجب]
قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة (¬٤). كما مر في صورة اجتماع الجد