Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. [ضابط الحجب]

فصل

ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد.

وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،

منحة السلوك

فصل

[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

في بيان الحجب (¬١)، ونحوه.

قوله: ستة لا يسقطون بحال.

أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت (¬٢)، وهذا ظاهر.

قوله: ومن سواهم.

أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان (¬٣).

[ضابط الحجب]

قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة (¬٤). كما مر في صورة اجتماع الجد

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 218 (SanadKitab #46, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.