Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. [ضابط الحجب]

إلا الإخوة لأمٍ. ويسقُط الأجداد بالأب، والجدات من الجهتين بالأم، والأبويات خاصةً بالأب،

منحة السلوك

مع الأب (¬١). فإن انتساب الجد إلى الميت بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة، وهي الأب.

قوله: إلا الإخوة لأم وهم أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة وهي الأم؛ لعدم استحقاق الأم جميع التركة (¬٢).

قوله: ويسقط الأجداد بالأب.

لما قلنا: إن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم (¬٣).

قوله: والجدات من الجهتين بالأم.

أي: تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب؛ لأن الأم أصل في القرابة (¬٤).

قوله: والأبويات خاصة بالأب.

أي: تسقط الأبويات من الجدات بالأب، إذا كان وارثًا. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير (¬٥)، وزيد بن ثابت،

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 219 (SanadKitab #46, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.