إلا الإخوة لأمٍ. ويسقُط الأجداد بالأب، والجدات من الجهتين بالأم، والأبويات خاصةً بالأب،
منحة السلوك
مع الأب (¬١). فإن انتساب الجد إلى الميت بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة، وهي الأب.
قوله: إلا الإخوة لأم وهم أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة وهي الأم؛ لعدم استحقاق الأم جميع التركة (¬٢).
قوله: ويسقط الأجداد بالأب.
لما قلنا: إن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم (¬٣).
قوله: والجدات من الجهتين بالأم.
أي: تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب؛ لأن الأم أصل في القرابة (¬٤).
قوله: والأبويات خاصة بالأب.
أي: تسقط الأبويات من الجدات بالأب، إذا كان وارثًا. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير (¬٥)، وزيد بن ثابت،