. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
" من مس فرجه فليتوضأ" (¬١).
قلنا: المراد به غسل اليد؛ للتنزيه أو كان كناية عن الحدث (¬٢).
والخلاف فيما إذا مسَّ بباطن الكف، حتى لو مس بظاهر الكف، أو برؤوس الأنامل، لا ينقض إجماعًا (¬٣).
وكذا الخلاف في مس الدبر (¬٤).