ولا لمس المرأة، إلا في المباشرة الفاحشة (¬١).
منحة السلوك
قوله: ولا لمس المرأة.
أي: ولا ينقض الوضوء أيضًا لمس المرأة (¬٢).
وقال الشافعي: ينقض (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] وهو حقيقة في اللمس باليد.
قلنا: إن معنى، لامستم: جامعتم؛ لأنه هو المتعارف بين أهل اللغة (¬٤).
قوله: إلا في المباشرة الفاحشة.