Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 1, halaman 232

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم
  3. [الأعذار المبيحة للتيمم]

أو وجده وهو يخاف العطش، أو كان مريضًا يخاف شدة مرضه بحركته (¬١)، أو باستعماله،

منحة السلوك

فإن قلتَ: لم قيد عدم وجدان الماء بكون الشخص خارج المصر والله تعالى أطلقه بقوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وهو يتناول من في المصر ومن في خارج المصر؟.

قلتُ: بلى، ولكن الحكم للغالب، والغالب وجدان الماء في الأمصار، وخارج المصر مظنَّة فقدان الماء، حتى لو لم يوجد الماء في المصرِ أيضًا -والعياذ بالله- يجوز لأهله التيمم (¬٢).

قوله: أو وجده.

أي: أو وجد الماء، ولكنه يخاف العطش على نفسه، أو دابته (¬٣).

قوله: أو كان مريضًا يخاف شدَّة مرضه بحركته.

أي: إلى نحو الماء (¬٤).

أو باستعماله.

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 232 (SanadKitab #46, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.