Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 1, halaman 233

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التيمم
  3. [الأعذار المبيحة للتيمم]

أو كان جنبًا في المِصْر يخاف شدة البرد،

منحة السلوك

أي: أو باستعمال الماء، لتحقق العجز فيها (¬١).

وعند الشافعي: لا يتيمم إلا إذا خاف تلف نفس، أو عضو (¬٢).

وهو مردودٌ؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: ٤٣].

قوله: أو كان جُنبًا في المصر يخاف شدَّة البرد.

بأن يمرضه، أو يقتله. وإنما قيد بقوله: "في المصر" وإن كان من في خارج المصر كذلك؛ لوجود الخلاف فيه، فإن جواز تيمم الجنب في المصر عند خوفه شدة البرد قول أبي حنيفة (¬٣)، خلافًا لهما (¬٤).

قيل: هذا اختلاف زمان لا برهان (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 233 (SanadKitab #46, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.