وعند الشافعي: لا يتيمم إلا إذا خاف تلف نفس، أو عضو (¬٢).
وهو مردودٌ؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: ٤٣].
قوله: أو كان جُنبًا في المصر يخاف شدَّة البرد.
بأن يمرضه، أو يقتله. وإنما قيد بقوله: "في المصر" وإن كان من في خارج المصر كذلك؛ لوجود الخلاف فيه، فإن جواز تيمم الجنب في المصر عند خوفه شدة البرد قول أبي حنيفة (¬٣)، خلافًا لهما (¬٤).
قيل: هذا اختلاف زمان لا برهان (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 233 (SanadKitab #46, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.