ويستحب الوضوء فيهما، ويكرهان للجنب،
منحة السلوك
ويشهد له كل رطب، ويابس. وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة، ويكفر عنه ما بينهما" رواه أبو داود في السنن (¬١).
[أذان المحدث]
قوله: ويستحب الوضوء فيهما.
أي: في الأذان والإقامة؛ لأنهما ذكر تستحب فيهما الطهارة كالقرآن (¬٢).
قوله: ويكرهان للجنب (¬٣).