ويعاد الأذان خاصة، ويكره إقامة المحدث.
منحة السلوك
أي: يكره الأذان والإقامة للجنب؛ لأن لهما شبهًا بالصلاة فكره مع الحدث الأغلظ دون الأخف.
قوله: ويعاد الأذان خاصة.
أي: يستحب أن يعاد أذان الجنب خاصة، ولا تعاد إقامته؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة، وأما تكرار الإقامة فغير مشروع أصلًا (¬١).
[إقامة المحدث]
قوله: ويكره إقامة المحدث.
وكراهة إقامته لا لأنه ذكر معظم، بل لما فيه من الفصل بين الإقامة، والتكبير، وذا غير مشروع (¬٢).
ويروى لا تكره إقامته أيضًا كما لا يكره أذانه (¬٣).