Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. [تفصيل شروط الصلاة]
  4. [الشرط الثانى: الطهارة]
  5. [النجاسة المغلظة]

ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص (¬١)، والكم، ونحوها لا ما دونه.

ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم

منحة السلوك

وعندهما مغلظة (¬٢). وقد مر بيانه في أول الكتاب (¬٣).

قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو (¬٤). وقد بيناه.

قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع (¬٥).

[النجاسة المغلظة]

قوله: ومغلظة.

أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه (¬٦).

قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي (¬٧) عفو في ذات الجرم، وهو

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 79 (SanadKitab #46, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.