Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. [تفصيل شروط الصلاة]
  4. [الشرط الثانى: الطهارة]
  5. [العفو عن النجاسة]

ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.

منحة السلوك

قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (¬١).

وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر ﵁: "مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (¬٢). وظفره كان قريبًا من كفنا (¬٣).

وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (¬٤).

[العفو عن النجاسة]

قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.

لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (¬٥).

قوله: ورشاش البول.

أي: انتضاحه (¬٦) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 81 (SanadKitab #46, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.