ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.
منحة السلوك
قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (¬١).
وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر ﵁: "مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (¬٢). وظفره كان قريبًا من كفنا (¬٣).
وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (¬٤).
[العفو عن النجاسة]
قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.
لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (¬٥).
قوله: ورشاش البول.
أي: انتضاحه (¬٦) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن