Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. [تفصيل شروط الصلاة]
  4. [الشرط الثانى: الطهارة]
  5. [الصلاة على البساط النجس]

ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة، لا يصح.

منحة السلوك

الاحتراز عنه، خصوصًا في مهب الرياح (¬١).

قيل: قوله: "رؤوس الإبر"، يدل على أن الجانب الآخر من الإبر معتبر. وليس كذلك، بل لا يعتبر الجانبان (¬٢).

وعن أبي يوسف: إذا انتضح من البول شيء يرى أثره، لا بد من غسله إن كان أكثر من قدر الدرهم (¬٣).

[الصلاة على البساط النجس]

قوله: ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة، لا يصح، ولو كان كبيرًا صح. هذا إذا لم تكن النجاسة في موضع قيامه، وكذا إذا لم تكن في موضع سجوده على الصحيح، وإن كانت في غير تلك المواضع تجوز، صغيرًا كان البساط، أو كبيرًا. وهو المختار (¬٤).

وقيل: إن كان صغيرًا لا يجوز، وإن كان كبيرًا بحيث لو رفع أحد طرفيه لا يتحرك الطرف الآخر جاز (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 82 (SanadKitab #46, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.