ولو حمل المصلي نافجة مسك،
منحة السلوك
وذكر في "الواقعات" إذا كان البساط بحال يتحرك الطرف الذي عليه النجاسة بقيامه، أو قعوده، لا تجوز صلاته. وإن كان بخلافه يجوز (¬١).
ولو كان البساط مُبطَّنًا، فأصابت النجاسة البِطانة فصلى على طهارته، وهو قائم في ذلك الموضع يجوز، عند محمد (¬٢).
وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز.
وذكر في القدوري: رجل سجد على فراش، وجهه طاهر، وفي باطنه نجاسة، جاز. بخلاف حشو الجبة، حيث يمنع تنجسه الجواز.
[حمل نافجة المسك في الصلاة]
قوله: ولو حمل المصلي نافجة مسك.
النافجة: معربة من العجم. وأصلها نافة، وهي: السرة (¬٣).