Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. [تفصيل شروط الصلاة]
  4. [الشرط الثانى: الطهارة]
  5. [حمل نافجة المسك في الصلاة]

ولو حمل المصلي نافجة مسك،

منحة السلوك

وذكر في "الواقعات" إذا كان البساط بحال يتحرك الطرف الذي عليه النجاسة بقيامه، أو قعوده، لا تجوز صلاته. وإن كان بخلافه يجوز (¬١).

ولو كان البساط مُبطَّنًا، فأصابت النجاسة البِطانة فصلى على طهارته، وهو قائم في ذلك الموضع يجوز، عند محمد (¬٢).

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز.

وذكر في القدوري: رجل سجد على فراش، وجهه طاهر، وفي باطنه نجاسة، جاز. بخلاف حشو الجبة، حيث يمنع تنجسه الجواز.

[حمل نافجة المسك في الصلاة]

قوله: ولو حمل المصلي نافجة مسك.

النافجة: معربة من العجم. وأصلها نافة، وهي: السرة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 83 (SanadKitab #46, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.