أي: بعد الفراغ من التشهد، والصلاة، والدعاء، يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره كذلك (¬١).
والسلام ليس بفرض عندنا، حتى يصح الخروج بغيره (¬٢).
وقال الشافعي: هو فرض (¬٣). لقوله ﷺ: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬٤).
ولنا ما روي عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهَّد، تمَّت صلاته" وفي رواية: "قبل أن يسلم"، وفي رواية: "قبل أن يتكلم" رواه أبو داود والترمذي والبيهقي (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 163 (SanadKitab #46, hlm. urut 455)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.