وأربع بعدها.
والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل
منحة السلوك
من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا (¬١).
قوله: وأربع بعدها.
أي: بعد الجمعة (¬٢)؛ لما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه ﷺ قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا" رواه مسلم (¬٣).
قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر (¬٤).