الزوال، وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
منحة السلوك
قوله: وسنة الظهر أيضًا يقضيها في وقتها، ويؤخرها عن الركعتين.
يعني: إذا فاتت الأربع التي قبل الظهر بسبب شروعه مع الإمام، يقضيها في وقتها عند الجمهور (¬١)، وقيل: لا يقضيها (¬٢)، والأول أصح (¬٣).
ثم قال أبو يوسف: يصلي الأربع أولًا، ثم الركعتين (¬٤).
وقال محمد: بعكسه (¬٥)، وذكر الصدر الشهيد الاختلاف على العكس (¬٦).
مسألة: ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقًا كفر، وإلا أثم (¬٧).