Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فصل في الفائتة
  4. [وقت قضاء الفائتة]

إلا إذا خاف فوت فرض الوقت، أو وقوعه في وقت مكروه،

منحة السلوك

قوله: إلا إذا خاف فوت فرض الوقت.

فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ لأن تفويت الوقتية عن الوقت حرام؛ لأن آخر الوقت للوقتية بالنص، والإجماع، والتواتر من الأخبار، فلو قلنا: بوجوب تقديم الفائتة بالخبر؛ لنسخناها بالخبر، وذا يجوز (¬١).

قوله: أو وقوعه في وقت مكروه.

أي: أو خاف وقوع فرض الوقت في وقت مكروه، فحينئذٍ تقدم الوقتية على الفائتة؛ صونًا لها عن الفساد (¬٢).

اعلم أن عدَّ المصنف هذا مما يسقط الترتيب مبني على أصل، وهو أن العبرة لأصل الوقت أم للوقت المستحب الذي لا كراهية فيه؟

قيل: العبرة للوقت المستحب، وقيل: لأصل الوقت (¬٣).

وثمرته تظهر فيما إذا شرع في العصر وهو ناس للظهر، ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت مكروه، فعلى القول الثاني: يقطع العصر، ويصلي الظهر، ثم يصلي العصر. وعلى القول الأول: يمضي في العصر، ثم يصلي الظهر بعد غروب الشمس. فافهم وانظر ما فتحت لك ههنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 312 (SanadKitab #46, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.