فيستفتح فيه لا فيما أدرك، ويتشهد مع إمامه، ولا يدعو.
منحة السلوك
قوله: فيستفتح فيه فائتة ما قبله (¬١).
أي: يستفتح في قضاء ما سبق، لا فيما أدرك مع الإمام؛ لأن الاستفتاح يكون في أول الصلاة، وأول صلاته ما يقضيه (¬٢).
قوله: ويتشهد.
أي: المسبوق مع إمامه للموافقة، ولا يدعو؛ لأن الدعاء محلها آخر الصلاة (¬٣). والله أعلم.