فصل في سجود السهو (¬١)
يجب للسهو لا للعمد سجدتان، متى ترك واجبًا،
منحة السلوك
فصل في سجود السهو (¬٢)
أي: في بيان أحكام السهو.
[حكمه]
قوله: يجب للسهو لا للعمد سجدتان (¬٣).
قيل: إنهما سنة (¬٤)، وما قاله: المصنف أصح؛ لأنه شرع لجبر النقصان (¬٥)، فصار كالدماء في الحج (¬٦).
قوله: متى ترك واجبًا.