وإن لم يضم صح.منحة السلوكمشروع وهذا عندهما (¬١).وعند محمد: بطل أصل الصلاة، فلا يضم ركعة أخرى (¬٢).قوله: وإن لم يضم صح.أي: وإن لم يضم إليها ركعة سادسة صح نفله؛ لأن ضم السادسة ندب؛ لأنه مظنون، وصلاته غير مظنونة (¬٣)، خلافًا لزفر؛ لأن الشروع ملزم (¬٤).