Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فصل في سجود السهو
  4. [السهو عن القعدة الأخيرة]

ولو قعد في الرابعة، ثم قام ولم يسلم يظن أنها القعدة الأولى، عاد ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو. وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه، والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر،

منحة السلوك

قلنا: نعم إن شرع ملزمًا، أما لو شرع مسقطًا فلا؛ إذ الضمان بالإلزام، أو بالالتزام (¬١).

قوله: ولو قعد في الرابعة.

أي: على آخر الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية، ثم قام إلى الخامسة، ولم يسلم يظن أنها القعدة الأولى، عاد ما لم يسجد للخامسة، ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب وهو إصابة لفظ السلام (¬٢).

قوله: وإن سجد للخامسة.

أي: للركعة الخامسة زاد سادسة أي: ركعة سادسة وتم فرضه لوجود أركانه، ويصير الزائد وهو الركعتان نفلًا (¬٣).

قوله: غير نائب عن سنة الظهر.

يعني: هذه الزيادة وهي الركعتان، إذا كانت في آخر الظهر مثلًا، لا تنوب عن الركعتين التي بعد الظهر (¬٤)،

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 332 (SanadKitab #46, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.