Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الزكاة
  2. [الأصناف الواجبة فيها الزكاة]
  3. [نصاب البقر]

وما زاد بحسابه إلى ستين،

منحة السلوك

قوله: وما زاد بحسابه.

أي: وما زاد على الأربعين يعتبر بحسابه (¬١)، مثلًا في الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة (¬٢)، أو ثلث عشر التبيع، وفي الثنتين نصف عشر مسنة، أو ثلثا عشر تبيع، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنةٍ، أو عشر تبيعٍ، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل (¬٣).

وفي رواية الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء، إلى أن يبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنةٍ، أو ثلث تبيع (¬٤).

وقالا: لا شيء في الزيادة، حتى يبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 34 (SanadKitab #46, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.