ولو أنه كافر، بخلاف ولده الكبير وزوجته، ولو أدى عنهما
منحة السلوك
للتجارة، لا تجب عليه عنه شيء (¬١).
قوله: ولو أنه كافر.
أي: ولو أن العبد كافر؛ لإطلاق ما رويناه (¬٢).
قوله: بخلاف ولده الكبير.
أي: لا تجب عليه عن ولده الكبير؛ لأنه لا يمونه، ولا يلي عليه، فانعدم السبب (¬٣).
ولا عن زوجته أيضًا؛ لأنه لا يلي عليها، ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا تجب عليه الرواتب نحو الأدوية (¬٤).
قوله: ولو أدى عنهما.