Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. [دفع الزكاة عن الأرقاء]

تبرعًا ولم يعلما أجزأهما.

ولا تجب عن مكاتبه، بخلاف مدبره، وأم ولده، ولا عن عبد، أو عبيد بين اثنين.

منحة السلوك

أي: ولو أدى الوالد عن ولده الكبير، أو الزوج عن زوجته على وجه التبرع، وهما لم يعلما ذلك، أجزأهما استحسانًا؛ لأنه مأذون فيه عادة (¬١).

[دفع الزكاة عن الأرقاء]

قوله: ولا تجب عن مكاتبه.

لعدم الولاية عليه (¬٢)، وكذا المستسعي، ذكره صاحب "التحفة" (¬٣).

قوله: بخلاف مدبره، وأم ولده.

يعني: يجب على المولي أن يخرج صدقة الفطر عن مدبره، وأم ولده؛ لأنه يلي عليهما (¬٤).

قوله: ولا عن عبدٍ.

أي: ولا تجب عن عبدٍ، أو عبيدٍ بين موليين؛ [لوجود] (¬٥) الولاية، والمؤونة في حق كل منهما (¬٦).

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على كل واحدٍ منهما ما يخصه من

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 107 (SanadKitab #46, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.