أما المسك، والكافور، والزعفران: فلأنها مما يؤكل عادةً، ويتداوى بهما، فكملت الجناية، فتجب الكفارة (¬٢).
وأما التراب: فإنما يوجب الكفارة إذا كان مشوبًا، أي: مختلطًا بشيء (¬٣)، حتى إذا أكل ترابًا خالصًا لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه مما لا يتغذى به، ولا يتداوى به عادةً (¬٤)، وكذلك لا تجب الكفارة في الطين، إلا في الطين الأرمني (¬٥)؛ لأنه يتداوى به (¬٦).
وأما ورق الشجر: فكذلك إنما يوجب الكفارة إذا كان مما يعتاد أكله (¬٧)؛ لكمال الجناية (¬٨)،
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 146 (SanadKitab #46, hlm. urut 821)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.