ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة، ولو أخرجها ثم ابتلعها لم تجب.
منحة السلوك
وأما إذا كان مما لا يعتاد أكله (¬١)، لا تجب الكفارة (¬٢).
وعلى هذا التفصيل: النباتات كلها (¬٣).
[أثر النسيان والتعمد]
قوله: ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها، وجبت الكفارة (¬٤).
وقيل: يجب القضاء، دون الكفارة (¬٥). والأول: أظهر.
قوله: ولو أخرجها. أي: ولو أخرج تلك اللقمة الممضوغة من فيه، ثم ابتلعها لم تجب الكفارة. وقيل: تجب الكفارة.
والأول: أصح. قاله: أبو الليث؛ لأن بعد إخراجها تعافها النفس، وما دامت في فيه يتلذذ بها (¬٦).