Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الصوم
  2. فصل
  3. [أحوال سقوط الكفارة]

ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل. ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.

منحة السلوك

وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة (¬١).

والأصح: أنها تجب كما في القبل (¬٢).

[أحوال سقوط الكفارة]

قوله: ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج، كالتبطين، والتفخيذ، ولو أنزل؛ لعدم الجماع صورةً، وعليه القضاء؛ لوجوده معنى (¬٣).

قوله: ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونةً.

يعني: إذا جومعت المرأة، وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة؛ لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 154 (SanadKitab #46, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.