Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الصوم
  2. فصل
  3. [ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء.

ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو

منحة السلوك

وقال زفر (¬١)، والشافعي (¬٢): لا يجب القضاء، ولا الكفارة.

وعلى هذا الخلاف: إذا صُبَّ الماء في حلق النائم، وتأويل المجنونة أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم، والإغماء (¬٣).

قوله: ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداءً.

لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان، قيد بقوله: أداء؛ لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى: أن لا تجب في الإفساد، من حيث القضاء (¬٤).

[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]

قوله: ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 155 (SanadKitab #46, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.