ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو
منحة السلوك
وقال زفر (¬١)، والشافعي (¬٢): لا يجب القضاء، ولا الكفارة.
وعلى هذا الخلاف: إذا صُبَّ الماء في حلق النائم، وتأويل المجنونة أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم، والإغماء (¬٣).
قوله: ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداءً.
لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان، قيد بقوله: أداء؛ لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى: أن لا تجب في الإفساد، من حيث القضاء (¬٤).
[ما يفطر من العلاج وما لا يفطر]
قوله: ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 155 (SanadKitab #46, hlm. urut 830)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.