وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما، ولا فدية عليهما.
منحة السلوك
[صوم الحامل والمرضع]
قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج (¬١).
الحامل: هي التي في بطنها ولد (¬٢).
والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد (¬٣).
قوله: ولا فدية عليهما.
أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه (¬٤) (¬٥).
وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية (¬٦).