والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير. فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.
ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر
منحة السلوك
[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]
قوله: والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، دفعًا للحرج، ويفدي (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أي: لا يطيقونه.
قوله: فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.
لأن شرط كون الفدية خلفًا عن الصوم في حقه دوام العجز، فلما قدر على الصوم انتفى شرط الخلفية. ومثل هذا لم يفعل في التيمم؛ لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلوات (¬٢).
[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]
قوله: ومن أوصى بقضاء رمضان، أطعم عنه وليه (¬٣) كما مر (¬٤).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 181 (SanadKitab #46, hlm. urut 856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.