١. قيل: بالإباحة، قال به: بعضُ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
٢. وقيل: بالكراهة، قال به: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
٣. وقيل: بالتحريم، قال به: بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، وعليه الفتوى في المملكة العربية السعودية. (¬١)
٤. وقالت الظاهرية بالاستحباب.
استدل المبيحون بعموم حديث الإذن بزيارة القبور: «كنت قد نهيتُكم عن زيارة القبور، فزُورُوها». (¬٢) وبفِعْل عائشةَ حينما زارَت قبرَ أخيها