أجاب ابن القيم بقوله: (وعائشةُ إنما قدِمَت مكة للحج فمرَّتْ على قبر أخيها في طريقها فوقفَتْ عليه، وهذا لا بأس به؛ إنما الكلام في قصدِ الخُروجِ لزيارتِهِنَّ، ولو قُدِّر أنها عدَلَتْ إليه وقصدَتْ زيارتَه فهِي قَدْ قالَت: «لو شهدتُّكَ لما زرتُك». وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أنَّ النساءَ لا يُشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى). (¬٢)
ورُدَّ الاستدلالُ بالعموم بحديث صريحٍ في النهي، وهو حديث ابن عباس ﵄: «لعن النبيُّ ﷺ زائرات القبور، والمتَّخِذِين عليها المساجدَ والسُّرُجَ». (¬٣)
Rujukan halaman ini:فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -، ج 5، ص 235 (SanadKitab #50, hlm. urut 2354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.