١) عند عامة الأئمة المتقدمين: يطلقونها على الحديث ويريدون بها: ... لا أصل له صحيح، ولا إسناد له ثابت.
٢) عند كثير من المتأخرين: يريدون بها: لايوجد له إسناد.
أورد الخطيبُ البغداديُّ ﵀ مقولةَ الإمام أحمد، وكأنَّه استشكلَها، فحَمَلَها على كُتُبٍ مخصُوصَةٍ في هذه العلوم الثلاثة، غير مُعتَمَدٍ عليها، ... ولا مَوثُوقٍ بِصحَّتِها، لسوءِ أحوالِ مُصَنِّفيها، وعَدمِ عدالة ناقليها، وزياداتِ القُصَّاصِ فيها. (¬٢)