Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 214

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع السابع والستون
  3. ذكر الأمر للمرء بأن لا يرد السائل إذا سأله بأي شيء حضره.

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ.

١١٧٧ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَقَوْلُهُ ﷺ "رُدُّوا السَّائِلَ" قَصْدُ زَجْرٍ بِلَفْظِ الأَمْرِ، يُرِيدُ بِهِ: لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ إِلَاّ بِشَيْءٍ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ. [٣٣٧٤]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 214 (SanadKitab #537, hlm. urut 1354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.