Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 218

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع السابع والستون
  3. ذكر الأمر للمرء بمعونة عبيده إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون

ذكر الأمر للمرء بمعونة عبيده إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون

١١٨٦ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبد الله بن الأَشَجِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَاّ مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ". [٤٣١٣]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 218 (SanadKitab #537, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.