Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 265

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع السادس والسبعون
  3. ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى ﷺ أيضا غير أبي بردة بن نيار.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَيْضًا غَيْرَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ.

١٢٩٣ - أَخبَرنا ابْنُ سَلْمٍ، أخبرنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخبرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ: أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أُخْرَى. [٥٩١٢]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 265 (SanadKitab #537, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.