Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع السادس والسبعون
- ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث.
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى ﷺ بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم فعلمهم كيف يضحون لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب.
- ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله لأحد بعده أن يأتي به إلا في موضعه الذي أمر به وإن كان القصد فيه الندب والإرشاد.
- ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن أبا بردة إنما خص لجواز أضحيته قبل الصلاة مع الأمر بإعادة الأضحية بعد الصلاة ثانيا.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى ﷺ أيضا غير أبي بردة بن نيار.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد حيث جهلوا كيفية الأضحية في ذلك اليوم.
- ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمر بها ليس بواجب.