Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibni Hibban · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 286

  1. القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر
  2. النوع الثامن والسبعون
  3. ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط، وتركه عند عدمه.

ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّنَفُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ، وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ.

١٣٣٦ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَحَبَلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: "مَن هَذَا؟ " قَالُوا: زَيْنَبُ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ، أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، قَالَ: "حُلُّوهُ"، ثُمَّ قَالَ: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ، أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ". [٢٤٩٢]

Rujukan halaman ini: صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ج 2، ص 286 (SanadKitab #537, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.