Kitab: Shahihu Ibni Hibban
Bab dan daftar isi:
النوع الثامن والسبعون
- ذكر الأمر بالصلاة في ثوبين إذا قصد المصلي أداء فرضه.
- ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه، وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة.
- ذكر الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلى المرء فيه.
- ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه، إذ الاتشاح فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السدل أو اشتمال الصماء.
- ذكر ما يعمل المرء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحد غير واسع.
- ذكر الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها عند القيام إلى الصلاة.
- ذكر الاستحباب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف واعتدالها عند قيامه إلى الصلاة.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بتسوية الصفوف.
- ذكر وصف خير صفوف الرجال والنساء وشرها.
- ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم.
- ذكر الأمر للمرء أن يصلي الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها، ثم يصلي معه سبحة له.
- ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو، أو قرية ولم يجمعوا الصلاة.
- ذكر الأمر لمن صلى في بيته، أو رحله، ثم حضر مسجد الجماعة أن يصلي معهم ثانيا.
- ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما.
- ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه.
- ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد للصلاة وقضاء ما فاته منها.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ "وما فاتكم فاقضوا" أراد به فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس.
- ذكر السبب الذي من أجله قال ﷺ هذا القول.
- ذكر الأمر بالسكينة للقائم إلى الصلاة يريد قضاء فرضه.
- ذكر الأمر بإتمام الصف المقدم ثم الوقوف في الذي يليه.
- ذكر الأمر بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، إذا حزبهم أمر في صلاتهم.
- ذكر البيان بأن بلالا قدم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المصطفى ﷺ، لا من تلقاء نفسه.
- ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، لا عن يمينه، ولا تلقاء وجهه.
- ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي.
- ذكر الأمر برفع المرفقين عن الأرض عند الانتصاب في السجود.
- ذكر الأمر أن يقصد المرء في سجوده التراب، إذ استعماله يؤدي إلى التواضع لله جل وعلا.
- ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي.
- ذكر الأمر بالادعام على الراحتين عند السجود للمصلي، إذ الأعضاء تسجد كما يسجد الوجه.
- ذكر الأمر لمن أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس، أن يصلي إليها أخرى من غير أن يفسد على نفسه صلاته.
- ذكر خبر ثان يصرح بإجازة صلاة من أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس وأخرى بعدها ضد قول من أفسد عليه صلاته.
- ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه.
- ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس
- ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة.
- ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة تكون وتره.
- ذكر البيان بأن المتهجد إنما أمر أن يوتر بركعة آخر صلاته قبل الصبح لا بعده.
- ذكر الأمر بمبادرة الصبح بالوتر.
- ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة تكون وتره وإن لم يخش الصبح.
- ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط، وتركه عند عدمه.
- ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحج وهو شاكي.
- ذكر الأمر لمن أحرم في قميصه أن ينزعه نزعا ضد قول من أمر بشقه
- ذكر الوقت الذي سأل هذا السائل رسول الله ﷺ عما سأل.
- ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة، عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر البيان بأن النبي ﷺ أمر بهذا الأمر من لم يكن معه هدي ساقها دون من كان معه الهدي.
- ذكر البيان بأن هذا الأمر الذي وصفناه أمر ندب وإرشاد، دون حتم وإيجاب.
- ذكر البيان بأن الأخبار الثلاثة التي ذكرناها قبل في الإهلال بالحج خالصا أريد به أن بعض الصحابة فعل ذلك لا الكل.
- ذكر الخبر الدال على أن السعي بين الصفا والمروة على الحاج والمعتمر فرض لا يسع تركه.
- ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة.
- ذكر الأمر بالتمتع لمن أراد الحج واستحبابه وإيثاره على القران والإفراد معا.
- ذكر الأمر برمي الجمار بمثل حصى الخذف.
- ذكر الأمر لمن نحر هديه أن يتصدق بها كلها.
- ذكر البيان بأن لا يعطى الجازر من الهدي على أجرته شيئا.
- ذكر الأمر لمن ساق البدن وأرادت أن تعطب أن ينحرها، ثم يجعلها للوارد والصادر.
- ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين.
- ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء.
- ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا.
- ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر.
- ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن.
- ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى ﷺ عن هذا الحكم.
- ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هذا الرضى بما سئلت.
- ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها.
- ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن، وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك.
- ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل.
- ذكر الأمر لمن عق عن ولده أن يخلق رأسه في ذلك اليوم بعد الحلق.
- ذكر عقيقة المصطفى ﷺ عن ابني ابنته ﵄ وعن أمهما وعن أبيهما وقد فعل.
- ذكر البيان بأن قول أنس بكبشين أراد به عن كل واحد منهما.
- ذكر اليوم الذي يعق فيه عن الصبي.
- ذكر وصف العقيقة عن الذكور والإناث.
- ذكر البيان بأن الشاتين إذا عق بهما عن الصبي يجب أن تكونا مثلين.
- ذكر الأمر برد الشهداء إلى مصارعهم إذا أخرجوا عنها.
- ذكر البيان بأن القتلى من الشهداء إنما أمر بردهم إلى مصارعهم لئلا يدفنوا في غيرها.
- ذكر الأمر بقتل من أنبت في دار الحرب والإغضاء على من لم ينبت.
- ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم.
- ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جل وعلا.
- ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة.
- ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب.
- ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم وإعطاء العصبة باقي المال بعده.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به روح بن القاسم ووهيب بن خالد.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تفرد به عبد الرزاق عن معمر.
- ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فلينضح فرجه" أراد به: فليغسل ذكره.
- ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء، وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له.
- ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى ﷺ فيه.
- ذكر الأمر بإعطاء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى.
- ذكر الأمر بإطالة الصلاة، وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات.
- ذكر الأمر بالاغتسال لمن أعانه أخوه المسلم.
- ذكر الأمر بالعشاء عند إقامة الصلاة بالمغرب إذا اجتمعا.
- ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا، أو ساهيا بإعادة الوضوء، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه.
- ذكر وصف انصراف المحدث عن صلاته إذا كان إماما، أو مأموما.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رفعه عن هشام بن عروة إلا المقدمي.
- ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها.
- ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابت نفسها به على الخلع.
- ذكر الأمر لمن ولي أمر أخيه المسلم أن يحسن كفنه
- ذكر الأمر لمن جمر الميت أن يجمره وترا.
- ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على مليء ماله.
- ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول: لا خلابة لئلا يخدع في بيعته.
- ذكر الأمر لمن أراد أن يعتق الزوج من رقيقه أن يبدأ بالزوج ثم بالمرأة
- ذكر الأمر بغمس الذباب في المرقة إذا وقع فيها ثم الإخراج والانتفاع بتلك المرقة.
- ذكر الأمر بالإسراع في السير على ذوات الأربع إذا سافر المرء في السنة عليها.
- ذكر الأمر برد الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الأمر بالسلام للمرء عند الانتهاء إلى نادي قوم مع استعماله مثله عند رجوعه عنهم.
- ذكر الأمر بابتداء السلام للقليل على الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
- ذكر وصف رد السلام للمرء على أهل الكتاب إذا سلموا عليه.
- ذكر الأمر لمن أراد الانتعال أن يبدأ باليمنى وعند النزع بالشمال.
- ذكر استحباب التيامن للإنسان في أسبابه اقتداء بالمصطفى ﷺ.
- ذكر الأمر بالتداوي بالقسط من ذات الجنب.
- ذكر الأمر بالتداوي بالحبة السوداء لمن كان ذلك ملائما لطبعه.
- ذكر الأمر لمن واكل غيره أن يأكل من بين يديه باليمين مع ابتداء التسمية.
- ذكر الأمر لمن أتي بالماء ليشربه أن يناول من عن يمينه وإن كان عن يساره الأفضل والأجل.
- ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين.
- ذكر الأمر لمن رأى امرأة أعجبته أن يأتي امرأته حينئذ.
- ذكر الأمر للمرء أن ينظر إلى من هو دونه في المال والخلق دون من فوقه فيهما.
- ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله، عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع.
- ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى دين الإسلام.
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه.
- ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب.
- ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد ﷺ بفراقه الجماعة وهم جميع.
- ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة، وإعانة الشيطان من فارقها.
- ذكر الأمر بالنظر إلى من هو دون المرء في أسباب الدنيا.
- ذكر الأمر لقارئ القرآن أن يختمه في سبع لا فيما هو أقل من هذا العدد.
- ذكر الأمر للمرء إذا قرأ القرآن أن يريد بقراءته الله والدار الآخرة دون تعجيل الثواب في الدنيا.
- ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة.
- ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب وهو قائم والاضطجاع إذا كان جالسا.
- ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء.
- ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر إذا نذر ما لله فيه طاعة.
- ذكر البيان بأن النذر إذا كان لله فيه معصية ليس على الناذر الوفاء به.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طلحة بن عبد الملك.
- ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فاقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
- ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما، ثم الصوم لرمضان بعده.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "اقدروا له" أراد به أعداد الثلاثين.
- ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد.
- ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان.
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب، وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم.
- ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم، أو يومين مبتدآن.
- ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "تسع وعشرون" أراد بعض الشهر لا الكل.
- ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك.
- ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان، كان آثما عاصيا، إذا كان عالما بنهي المصطفى ﷺ عنه.
- ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال، إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما.
- ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فصوموا ثلاثين"، أراد به: إن لم تروا الهلال.
- ذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال.